النظام التأديبي للطلاب، الكلية الأكاديمية هداسا أورشليم - القدس
الدراسة في الكلية ترتكز على علاقة ثقة بين أقسام الكلية والطلاب وتلزم الجميع باتباع سلوكيات لائقة، من خلال الحفاظ على احترام الكلية وعلى احترام موظّفيها، أساتذتها وطلابها. في حال ارتكاب سلوكيات تخرق قواعد الانضباط على يد الطلاب ، كالمعرّف في هذا النظام، يتم تحويلها للجنة التأديبية التي تعالج كل حالة على حدة وتحدد العقوبات اللازمة، ووفق ما تراه صحيحًا، وذلك مع منح الطالب ذا الصلة فرصة الدفاع عن نفسه وعرض ادّعاءاته.
المادة أ: تعريفات
في هذا النظام، المصطلحات التالية معرّفة على النحو التالي:
"الكلية" الكلية الأكاديمية هداسا أورشليم - القدس، بما في ذلك جميع الهيئات أو المؤسّسات الخاضعة لإشرافها، أو التابعة لها، العاملة في مجالات التدريس أو الأبحاث، بما في ذلك برامج الدراسات التحضيرية.
"أستاذ" من يؤدي وظيفة تدريسية، إرشادية أو بحثية من قِبل الكلية.
"موظّف" أي موظّف في الكلية أو أي شخص يعمل في الكلية أو في أحد مرافقها في مجال آخر غير التدريس.
"اللجنة التأديبية" لجنة تضم عشرة أعضاء.
" لجنة الإستئناف" لجنة مكونة من خمسة أعضاء ، أعضاء لجنة الإستئناف لن يكونوا أيضاً أعضاء في لجنة التأديب بوقت واحد
"المخالفات التأديبية" المخالفات المفصلة في البند 10 من هذا النظام، وأيضاً المخالفات التي تخرق القواعد التأديبية التي تحدّد من حين لآخر من قِبل اللجنة التأديبية، المصادق عليها من قِبل رئيس الكلية والتي تُتشر بالطريقة المعتمدة في الكلية.
القواعد التأديبية المحدّدة من قِبل اللجنة التأديبية والمصادق عليها من قِبل رئيس الكلية تكون سارية المفعول فور إقرارها، ولكنها تقدّم أيضًا للمجلس الأكاديمي، ويحق للمجلس المصادقة عليها أو إبطال هذه القواعد في الجلسة الأولى بعد إقرارها.
"طالب"
أ. كل من تسجّل للدراسة في الكلية وقُبل فيها كطالبٍ من لحظة التسجيل وطوال فترة تسجيله هناك، بما في ذلك الإجازات الدراسية. وأيضاً عند تجميد الدراسة ، وأيضاً عند حدوث طرد مؤقت من الدراسة ( على يد لجنة التأديب )
ب. كلّ من ترشّح للدراسة في الكلية، وتم رفض ترشّحه-وذلك من لحظة التسجيل وحتى تلقي بلاغ الرفض.
ج. من أنهى دراساته وفق قوانين الكلية، ولكنه لم يحصل بعد على شهادة الإنهاء.
د. من كانَ طالبًا في الكلية أو تقدّم بطلب الدراسة في الكلية يكون خاضعًا لأحكام السلطة التأديبية في الكلية-حتى بعد أن أنهى و/أو جمّد دراسته و/أو لم يُقبل للدراسة في الكلية-وذلك عن سلوكيات ارتكبها عندما كان طالبًا أو مرشّحًا للدراسة في الكلية.
"عميد" عميد الطلبة في الكلية.
"رئيس القسم" الشخص الذي يشغل منصب رئيس قسم بالكلية .
"عضو هيئة إدارية" أحد أصحاب المناصب المفصّلة في ملحق هذا النظام.
"الرئيس" رئيس الكلية.
"رئيس الإدارة الأكاديمية" رئيس الإدارة الأكاديمية في الكلية.
"ممثلية الطَلَبة" ممثلية الطَلَبة والتي يُنتخب منها ممثّل الطلاب الذي سيشترك في إجتماعات لجنة الإستئناف ومكانته مثل مكانة أي عضو أخر في لجنة الإستئناف . يُحظر على عضو الممثلية تقديم أي استشارة للطلاب أو تمثيلهم أمام اللجان التأديبية على مدار عامين من لحظة تعيينه.
"ممثّل الطَلَبة" الممثّل الذي يتم تنصيبه على يد رئيس لجنة الإستئناف من ممثلية الطَلَبة كالوارد أعلاه.
المادة ب: السلطة التأديبية
السُلطة التأديبية
2. السُلطة التأديبية في الكلية مكونة من قسمين : الأولى هي اللجنة التأديبية (ما يلي-اللجنة) -تضم اللجنة التأديبية رئيسًا لها (ما يلي-الرئيس)، وتسعة أعضاء آخرين. في الجلسات تتم التداول القرارات -يشارك ثلاثة أعضاء ، الثانية هي لجنة الإستئناف ( ما يلي – لجنة الإستئناف ) ويرأسها رئيس ( ما يلي – رئيس لجنة الإستئناف ) ، ولجانبه أربعة أعضاء أخرين في الجلسات التداول والقرارات يشارك أربعة أعضاء، أحدهم ممثّل الطَلَبة. نشاط اللجنة يُدار على يد رؤساء اللجان بالتعاون مع مركّز اللجنة (بحيث لا يكون عضوًا مشتركاً في اللجنتين).
تعيين أعضاء السلطة التأديبية
3. يختار الرئيس أعضاء السلطة التأديبية من بين أعضاء الهيئة التدريسية وسائر موظّفي الكلية. فترة العضوية في اللجان تحدّد لسنتين، باستثناء رؤساء اللجان الذي تعيّن من قِبل الرئيس لمدة ثلاث سنوات. بكل واحدة من اللجان يتم تعيين عضوًا آخرًا لمنصب قائم مقام رئيس اللجنة لمدة سنتين (ما يلي "قائم مقام رئيس اللجنة / قائم مقام رئيس لجنة الإستئناف "). القائم مقام يترأس اللجنة في كلّ ظرف يحول دون تأدية رئيس اللجنة لوظيفته. كما ويعين الرئيس مركّزًا للجان التأديبية الذي لن يكون أحد أعضاء اللجان ، وإضافة لقائم مقام - رئيس اللجنة التأديبية يعيين أيضا عضويين أخرين من اللجنة التأديبية ( ليس لجنة إستئناف ) للمجلس الثلاثي "، ونوع وظائعم سيتم شرحه ما يلي .
4. رؤساء اللجان يكونوا مخولين بأن يمنحوا صلاحيات للأستاذة او لموظفين الكلية وبشرط بأن ذلك تم بموافقة رئيس الكلية بشكل شخصي ومعنوي وحسب الشخص الممنوحة له الصلاحيات ، يتم منح الصلاحيات كتابياً ويجب تجديدها بكل سنة ، يسمح لرؤساء اللجان بأن بإلغاء الصلاحيات بكل وقت وحسب تفكيرهم وبدون إعتراض .
استمرار العضوية
5. حتى بعد انتهاء فترة العضوية، يكون أعضاء السلطة التأديبية مخوّلين لمتابعة النظر في كل قضية بدأوا بتداولها قبل انتهاء فترة عضويتهم، وفي كلّ قضية جديدة قدّمت للجنة، حسب مقتضى الحال، حتى تعيين الأعضاء الجدد.
الجلسة التأديبية والإجراءات الجنائية
6.
أ. صلاحية اللجنة التأديبية للنظر والبت في المخالفة التأديبية لا تُلغى بسبب احتمال اتخاذ إجراءات جنائية في المحكمة ضد الطالب المدّعى عليه، أو بسبب اتخاذ إجراءات كهذه بشكل فعليّ أو إصدار قرار بهذا الشأن.
ب. إذا اشتبه خلال مسار فحص الشكوى أو خلال الجلسة التأديبية أمام اللجنة التأديبية أنّ الطالب ارتكب مخالفة جنائية، يقوم الرئيس بإبلاغ المستشار القانوني للكلية وشرطة إسرائيل. اللجنة التأديبية لن تناقش الموضوع قبل تقديم البلاغ أعلاه، وإذا كانت قد بدأت بذلك، يحب تجميد المناقشات حتى تلقي تعليمات من المستشار القانوني للكلية.
ج. إذا فتحت سلطات الدولة تحقيقًا في قضية معينة خاضعة للإجراءات التأديبية في الكلية، أو إذا قدّمت للمحكمة لائحة اتهام في هذا الشأن، يحق للجنة التأديبية وقف الإجراءات التأديبية حتى الانتهاء من معالجة القضية من قِبل سلطات التحقيق أو المحكمة. إذا اتخذت اللجنة قرارًا بوقف الإجراءات التأديبية، يقوم رئيس اللجنة والعميد بمتابعة التحقيق والمحاكمة من قِبل مؤسسات الدولة، وبانتهائها، يُبلغ اللجنة التأديبية بالنتائج. تجتمع اللجنة وتبتّ في موضوع تجديد الإجراءات التأديبية ضد الطالب.
د. كل ما ورد في البند ج لا ينتقص من حق اللجنة في إصدار قرارات مؤقتة حِيال الطالب المشتكى عليه.
7.
أ. صلاحية اللجنة التأديبية للنظر والبتّ في المخالفات التأديبية لا تنتقص من صلاحية أساتذة أو موظّفي الكلية لإصدار تعليمات أو اتخاذ تدابير معينة لمنع أي سلوك غير منضبط يقوم به الطالب ويشوّش على سير الدراسة، الامتحانات أو أي نشاط آخر في الكلية، وذلك إذا كانت هذه الصلاحية مُدرجة ضمن مهام الأستاذ أو الموظّف ذي الصلة.
ب. أحكام هذا النظام لا تنتقص من صلاحية أستاذ وموظّف، والمنبثقة عن أحكام أخرى في مختلف أنظمة الكلية، أو بحسب العادة المعتمدة في الكلية، بما في ذلك صلاحية أستاذ وموظّف لتأجيل إعطاء علامات، تأجيل فحص امتحان أو إخراج الطالب من غرفة الصف لتسببّه بالإزعاج.
هيئات تأديبية لقضايا خاصة
8.
أ. دون الانتقاص من الصلاحيات العامة للجنة التأديبية بحسب هذا النظام، يحق للرئيس إقامة هيئات لمعالجة خروقات أحكام الأنظمة، الإخلال بالواجبات المنبثقة عن القانون أو الإخلال بالأحكام التعاقدية في مواضيع محددة حسب القرارات الصادرة عن سلطات الكلية المختصة.
ب. الهيئات الواردة أعلاه قد تضم طلابًا، شريطة ألا يكونوا من الطلاب الأعضاء في الهيئات الرسمية، كاتحاد الطلبة أو أي هيئات طلابية أخرى.
ج. الطالب الذي استدعيَ للاستجواب أمام هيئة أقيمت خصيصًا لمعالجة قضية محددة، كالوارد أعلاه، يستطيع التقدم بطلب مناقشة قضيته أمام اللجنة التأديبية، وليس أمام هذه الهيئة. في هذه الحالة، الرئيس أو من طرفه هو من يقرر أين سيتم تداول القضية.
د. لجنة الإستئناف مخولة بالنظر في الاستئنافات المقدّمة من قِبل الطلاب الذين يعتبرون أنفسهم متضرّرين من قرارات الهيئات المذكورة في هذا البند.
واجب السرية
9.
أ. يحافظ أعضاء اللجان التأديبية (باستثناء رؤساء اللجان) على سرية الملفات وفحوى جلسات اللجنة، ولا يكشفون عنها أمام أي جهة خارجية، وذلك خلال فترة العضوية وبعد انقضائها. يوقّع أعضاء اللجان التأديبية وممثلي الطلاب على وثيقة الحفاظ على سرية الجلسات قبل تعيينهم.
ب. رؤساء اللجان مخولين للكشف أمام طرف ثالث عن حيثيات الملفات المتداولة في اللجنة، وذلك لغرض الاستشارة، فحص السوابق ولأي غرض آخر يروه ضروريًا لإصدار قرارات مُنصفة وعادلة .
المخالفات التأديبية
10. المخالفات التأديبية هي واحدة من المخالفات التالية، والتي ارتكبت على يد الطالب:
أ. عدم الامتثال لتعليمات سلطات الكلية، أساتذتها أو موظّفيها، والتي صدرت عنهم في إطار الوظائف التي يؤدونها.
ب. تقديم معلومات خاطئة للكلية، لمؤسّساتها، أساتذتها أو موظّفيها، أو القيام بسلوك احتيالي، أو إخفاء معلومات بشكل مقصود، وذلك لنيل حقوق وامتيازات من الكلية، أو فيما يتعلّق بالدراسة في الكلية.
ج. الإدلاء بشهادة كاذبة أمام السلطة التأديبية.
د.
(1) الغِش في امتحان، واجب منزلي، وظيفة بحثية، وظيفة إنهاء أو أي مهمة دراسية أخرى ملقاة على الطالب في إطار دراسته.
(2) الغِش في امتحان الدخول أو التصنيف لمؤسّسات التعليم العالي، سواء لغرض قبول الطالب نفسه للدراسة أو لغرض مساعدة طالب آخر لدخول مؤسّسة للتعليم العالي.
ه. خرق التعليمات المتعلقة بالامتحانات، الواجبات المنزلية، الوظائف البحثية، وظائف الإنهاء أو أي مهمة دراسية أخرى ملقاة على الطالب في إطار دراسته، بما في ذلك خرق التعليمات المتعلقة بالسلوكيات في الامتحانات المكتوبة أو الشفوية.
و. خرق هذا النظام أو الأحكام أو الاتفاقيات المتعلقة باستخدام مرافق الكلية، بما في ذلك المكتبات، القاعات، المختبرات، غرف الحواسيب، مساكن الطلبة، النوادي، المكاتب، الكافيتريا، المناطق المفتوحة، المرافق الرياضية ومواقف السيارات.
ز. تعطيل سير التدريس، الأنشطة البحثية أو العمل في الكلية، وتعطيل أي نشاط آخر مصادق عليه من قِبل مؤسّسات الكلية.
ح. استخدام المعدّات المتوفّرة في الكلية، في المختبرات أو في المرافق الأخرى خارج إطار المهام الدراسية الملقاة على الطالب في إطار دراسته في الكلية.
ط. إلحاق ضرر مقصود أو ناتج عن إهمال بممتلكات الكلية أو بممتلكات أخرى تلبي احتياجات الكلية، أو بممتلكات أشخاص آخرين داخل نطاق الكلية.
ي. سلوك غير منضبط، التسبّب بالضوضاء والشغب، المشاركة في شِجار أو سلوكيات عنيفة.
ي.أ. القيام بسلوك طائش أو الإخلال بتعليمات الأمن والسلامة في المختبرات أو المرافق الأخرى. الإخلال بنظام المكتبة.
ي.ب. التسبب في تلويث مرافق الكلية، بما في ذلك إلصاق إعلانات في الأماكن غير المعدّة لذلك.
ي.ج. تعميم رسائل أو مضامين من أي نوع، وعبر أي وسيلة إعلامية، من شأنها أن تؤذي مشاعر الجمهور أو تضر بسمعة الكلية أو بسمعة الطلاب، الأساتذة والموظّفين في الكلية.
ي.د. سلوك غير لائق تجاه المتعالجين أو الأشخاص المتلقين للخدمات، أو الكشف عن سر طبي أو مهني، أو القيام بسلوك يتعارض مع الأخلاقيات الطبية.
ي.ه. القيام بسلوك من شأنه إهانة كرامة، جسد، أو ممتلكات الأساتذة، الموظّفين أو الطلاب في الكلية، والذي ارتكب لمجرد كونهم أساتذة، موظفين أو طلابًا، وذلك في جميع مرافق الكلية.
ي.و. سلوك لا يليق بطالب في الكلية.
ي.ز. ارتكاب تحرّش جنسي، كالمعرّف في قانون منع التحرّش الجنسي لعام 1998، حسب نظام منع التحرّش الجنسي في الكلية.
ي.ح. عدم الامتثال أمام السلطة التأديبية للإدلاء بالشهادة حسب الوارد في البند 63 أدناه.
ي.ط. عدم التنفيذ لقرار أو أمر صادر عن السلطة التأديبية ، الإستهتار او عدم تنفيذ قرار او أوامر من قبل السلطة التأديبية .
ي.ي. عدم الإفصاح عن الهوية الشخصية أمام أحد الموظّفين أو الأساتذة.
ي.ك. خرق أحد قوانين دولة إسرائيل أو أحد المبادئ الأخلاقية أو القيام بسلوك مخلّ بالأدب.
ي.ل. مساعدة شخص أخر في خرق واحدة أو أكثر من المخالفات الأخرى حسب ما ورد سابقاً
11. إذا أُثبت على الطالب ارتكابه للمخالفات التأديبية قد يتلقى واحدة أو أكثر من العقوبات التالية:
أ. إنذار، توبيخ أو توبيخ شديد.
ب. إلغاء الخصم على القسط الدراسي، إبطال جائزة أو منحة تعليمية، أو إلغاء استحقاقه لهذه الامتيازات لفترة محددة، حتى بشكل ارتجاعي.
ج. حظر استخدام مرافق الكلية، بما في ذلك المختبرات، المكتبات ومساكن الطلبة، ولذلك لفترة محددة ، وايضاً المنع من إستخدام أنظمة المعلومات التابعة للكلية لمدة تتم تحديدها ويمكن أن تكون نهائياً
د. شطب امتحان كامل أو أجزاء من امتحان أجراه الطالب، وشطب وظيفة، وظيفة بحثية، وظيفة إنهاء أو مهمة دراسية أخرى ملقاة على الطالب في إطار دراسته. وذلك يشمل : تغيير المعدل التراكمي عند إحتسابه بشكل نهائي ، شطب الامتحان أو الوظائف كالوارد أعلاه يعني الإخفاق في المساق بعلامة 0، إلا أذا تقرر غير ذلك.
ه. حظر التقدّم للامتحانات في موعد محدّد أو في مواعيد محدّدة.
و. إلغاء المشاركة في مساق واحد أو في عدة مساقات، بشكل ارتجاعي أيضًا.
ز. تأجيل منح الشهادة أو وثيقة المصادقة على نهاية دراسات الطالب أو وثيقة انهاء الدراسة، وذلك لفترة محددة ، أو بشكل نهائي .
ح. تأجيل الاعتراف بالدراسة لفصل واحد أو أكثر.
ط. استبعاد الطالب من الكلية لفترة محددة.
ي. استبعاد الطالب من الكلية بشكل دائم.
ي.أ. إلغاء أي استحقاق أو إنجاز دراسي، بما في ذلك إلغاء الاستحقاق لنيل الشهادة أو وثيقة المصادقة على استكمال الدراسة.
ي.ب. إلزام الطالب بتأدية خدمة جماهيرية، كالمحدّد من قِبل اللجنة.
ي.ج تعويض عن الأضرار التي لحقت و / أو فقدان ممتلكات الكلية و / أو هدر موارد الكلية ، بكامل مقدار الضرر / الخسارة أو جزء منها.
ي.د غرامة مالية لا تزيد عن نصف الرسوم الدراسية السنوية الكاملة لطالب جامعي ، كما ستكون سارية وقت فرض الغرامة.
ي.د. بالإضافة إلى العقوبة الملقاة على الطالب، يحق للجنة إصدار أمرًا يقضي بتسجيل الإدانة والعقوبة في سجّل علامات الطالب، و/أو إعلام سائر مؤسسات التعليم العالي بأمر الإدانة هذا.
عقوبة مشروطة
12.أ. يجوز للجنة التأديبية البتّ في أنّ تكون العقوبة حسب البند 11 مشروطة جزئيًا أو كليًا. والشرط هو بألا يقوم الطالب بارتكاب مخالفة أو مخالفات تحدّد من قبل اللجنة، وذلك خلال فترة محدّدة وذلك يشمل أيضاً لغاية نهاية دراسته . الطالب الذي ألقيت عليه عقوبة مشروطة لن ينفذ هذه العقوبة، إلا إذا ارتكب خلال الفترة المحددة واحدة من المخالفات المحددة من قبل اللجنة وتمت إدانته بالمخالفة خلال فترة سريان الشرط أو بعدها، إلا إذا تقرر غير ذلك.
12.ب.
إذا تمت إدانة الطالب بارتكاب مخالفة حسب البند 10 د من النظام بسبب أحد السلوكيات المفصلة أدناه، يتم استبعاده من الكلية لمدة عام دراسي واحد على الأقل، بالإضافة لكل عقوبة أخرى تُلقى عليه:
أ. الحيازة عن قصد بموادٍ أو جهاز محظور الاستخدام، أو استخدامه/ا عن قصد خلال الامتحان.
ب. استلام أو تسليم مواد أو جهاز محظور الاستخدام، أو استخدامه/ا عن قصد خلال الامتحان.
ج. إضافة، شطب أو إدخال تعديل ما، لغرض الغش، في امتحان أو وظيفة دراسية في وقت آخر غير ذلك المخصّص لكتابتهما.
د. إرسال شخص آخر لإجراء الامتحان بدل الطالب، أو إجراء امتحان بدلا من طالب آخر.
ه. تقديم عمل بحث او تمرين تمت كتابتهم على يد شخص أخر جزئياً أو بالكامل .
و. شراء وظيفة أو تقديم وظيفة تم شراءها من قِبل شخص آخر.
ز. كل سلوك احتيالي خطير في امتحان أو وظيفة.
"المواد المحظورة" في هذا البند هي المعلومات المتعلقة بموضوع الامتحان، والتي يحظر حيازتها، استلامها، نقلها أو استخدامها.
12.ج.
(1) بالرغم ممّا ورد في البند 12 ب، يجوز للجنة- في حالات استثنائية جدًا ولأسباب خاصة جدًا- فرض عقوبة مختلفة (ما يلي: " العقوبة الخاصة ") على الطالب المُدان بارتكاب مخالفة واحدة فقط.
هذا البند يكون ساري المفعول لمرة واحدة فقط مع نفس الطالب.
(2) الطالب الذي ارتكب مخالفة بعد أن فرضت عليه العقوبة الخاصة، وتمت إداناته مرة أخرى حسب البند 10 د - يستبعد من الدراسة في الكلية لثلاث سنوات على الأقل، ويتم تسجيل موضوع وأسباب استبعاده في سجّل علاماته. وذلك مع التحفظ المفصل في البند 12 ج (3) .
(3) الطالب الذي يرتكب مخالفة بعد أن تم معاقبته معاقبة خاصة ، وتم إداناته مرة أخرى حسب البند 10 د في " إجراء مختصر " ( حسب البنود 21-24 أدناه ) – يستبعد من الدراسة بالكلية لفترة سنتين وتفصيل إستبعاده ومجرياتها تتم تسجيلها في سجل علاماته .
الغرامه المالية
13. إذا تبين أنّ الطالب ارتكب فعلا مخالفة تأديبية، ونتج عن ذلك ضرر مادي للكلية، يجوز للجنة إلزامه، بالإضافة إلى أي عقوبة تلقى عليه، بأن يدفع للكلية تعويضًا ماديًا بنسبة لا تزيد عن حجم الضرر الناتج عن المخالفة، أو عن تكلفة إصلاح الضرر-الأعلى بينهما.
التنفيذ
14. تعتبر الغرامة و / أو التعويض و / أو أي مدفوعات مالية أخرى إلى الكلية مفروضة على طالب مدان بمخالفة تأديبية كعقوبة على مخالفة تأديبية بموجب هذه القانون بمثابة دين مالي للكلية.
15. يمكن ، بقرار الشخص المخول بالضبط والتنفيذ – بأن يتم تقسيم التعويض المالي ( حسب البند 13 ) أو غرامة ( حسب البند 11 ي د ) الذي تم تغريمه على الطالب الذي مدان بمخالفة تأديبية لعدد معقول من الأقساط ، وأن يحدد تاريخ دفع لكل قسط.
16. تستطيع خدمات السكرتارية تأخير كل موافقة يطلبها الطالب خلال دراسته الجامعية، بموجب القوانين السارية.
المادة د: إجراءات النظر في الشكوى
17. الشكوى حول المخالفات التأديبية تقدّم خطيًا لرئيس اللجنة من قِبل موظّف أو أستاذ . الشكوى تقدّم حتى موعد أقصاه 30 يوم من الاطّلاع على حيثيات الحالة موضوع الشكوى. عند استلام الشكوى، يُبلغ رئيس اللجنة بذلك رئيس القسم الذي يدرس فيه الطالب المشتكى عليه.
النظر في الشكوى
الإجراء المختصر
إلغاء الشكوى
إذا تعذر من قائم مقام رئيس اللجنة الإشتراك في الإجراء ، يتم تبديله أحد أعضاء المجلس الثلاثي .
قرار مفصل على إلغاء الشكوى – يتم إرساله للمشتكي ، للعميد ولرئيس قسم الذي يدرس به المشتكي عليه .
إذا تقرّر إلغاء الشكوى، يحق للمشتكي والعميد الاستئناف خلال 7 أيام على ذلك أمام اللجنة التأديبية التي تجتمع . وتنظر بموضوع الإلغاء ، قرار اللجنة يكون نهائيًا. إذا عبّر قائمقام رئيس اللجنة عن اعتراضه حيال إلغاء الشكوى، يتوجب على رئيس اللجنة عرض الشكوى للمناقشة في اللجنة التأديبية.
تم إلغاء الشكوى
إذا قرر رئيس اللجنة إلغاء الشكوى، يقوم بتقديم بلاغ خطي بذلك للعميد ويعلّل أسبابه. إذا عبّر العميد عن اعتراضه على إلغاء الشكوى خلال 7 أيام من تقديم البلاغ، تجتمع اللجنة بتركيبتها العادية لمناقشة الأمر والبتّ فيما إذا يجب مناقشة الشكوى. يتم تسليم كتاب على ذلك للطالب ، إلا إذا رئيس اللجنة رأى بعد إستشارة المستشار القانوني للكلية بأن لا يسلمه الكتاب .
بدء الإجراءات
28. المناقشة تتم أمام اللجنة بتركيبتها العادية التي تضم ثلاثة أعضاء. التركيبة تشمل رئيس اللجنة وتحدّد على يده. في حال عدم تمكّن رئيس اللجنة من المشاركة، يحلّ مكانه القائم مقام أو عضو أخر الذي مخول لغرض مثل هذا من قبل رئيس اللجنة. المناقشة التي تبدأ أمام تركيبة معينة للجنة تنتهي أمام نفس التركيبة، إلا إذا تعسّر على أحد الأعضاء متابعة المناقشة. في هذه الحالة، يصادق رئيس الإدارة التعليمية على تركيبة بديلة لمواصلة المناقشة من لحظة توقفها.
29. يجوز للرئيس المصادقة على المناقشة أمام تركيبة مقلّصة تضم عضوان فقط. إذا تعسّر عليهما عقد جلسة، يعيّن الرئيس تركيبة بديلة مؤقتة من أعضاء الهيئة التدريسية أو من مختلف موظّفي الكلية.
30.
أ. رئيس اللجنة يبلغ المشتكي والمشتكى عليه بموعد جلسة المناقشة بعد استلام الشكوى.
ب. تحديد موعد الجلسة يتم على يد رئيس اللجنة. موعد الجلسة يحدد حتى موعد أقصاه 60 يوم من انتهاء مسار تقديم الشكوى.
ج. يجوز للمشتكي والمشتكى عليه، ولأسباب خاصة، طلب تأجيل جلسة المناقشة بعد 60 يوم كالوارد أعلاه، كما ويجوز لرئيس اللجنة قبول الطلب، شريطة استلام الطرفين بلاغًا بموعد الجلسة، واستلام المشتكى عليه بلاغًا مفصّلا حول الشكوى كالوارد في البند 27 أعلاه.
جلسة مناقشة دون حضور المشتكى عليه
31.
أ. إن لم يحضر المشتكى عليه جلسة المناقشة في الموعد المحدّد دون مبرر معقول، يجوز للجنة التأديبية إقامة الجلسة بغيابه، شريطة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتبليغ المشتكى عليه بموعد الجلسة، سواء خطيًا أو بطريقة أخرى.
ب. يجوز لرئيس اللجنة المطالبة بإخراج المشتكى عليه من الجلسة، وعقد الجلسة بغيابه إذا كان يشوّش على سير الجلسة، وذلك شريطة السماح له أولا بتقديم ادّعاءاته بطريقة مؤدبة
إلغاء قرار بغياب المشتكى عليه
تمثيل المشتكى عليه
33.
أ. المشتكى عليه بشكل شخصي سيكون حاضرًا في الجلسة، ولكن يحق له الاستعانة بطالب-صديق لتمثيله أمام السلطات السلطة التأديبية، شريطة أن يكون هذا الشخص طالبًا في الكلية بنطاق لا يقل عن 50% من الساعات التعليمية لطالب نظامي في القسم الذي يدرس فيه.
ب. يجوز لرئيس اللجنة، في حالات خاصة، المصادقة على تمثيل المشتكى عليه من قِبل محامين. في حال تمثيل المشتكى عليه من قِبل جهة أخرى، يتوجب على المشتكى عليه إبلاغ رئيس اللجنة قبل 3 أيام على الأقل بنيّته في طلب تمثيل، مع ذكر الجهة الممثِّلة.
ت. لا يجوز للمشتكى عليه أن يكون ممَثّلا أو تلقي استشارة ممّن شغل منصب عضو لجنة تأديبية في السنة التي سبقت أو لجنة إستئنافية في السنتين الماضية تقديم الشكوى ضده.
ث. لا يجوز للمشتكي عليه بأن يكون ممثلاً بالجلسة بدون أن يكون حاضراً بنفسه .
34. يجوز للمشتكي المثول أمام اللجنة التأديبية وتوضيح شكواه.
الكشف عن الأدلة
35. يحق للمشتكى عليه أن يتلقى من رئيس اللجنة قبل موعد الجلسة مواد الأدلة المقدّمة ضده.
نظام جلسة المناقشة
36.
أ. يفتتح رئيس الجلسة جلسة المناقشة بواسطة قراءة الشكوى أمام المشتكى عليه، ونزولا عند طلب المشتكى عليه، يشرح له فحوى الشكوى المقدّمة ضده.
ب. بعد قراءة فحوى الشكوى، يسأل رئيس اللجنة الطالب المشتكى عليه ما إذا كان يعترف أو لا يعترف بالحقائق أو الاتهامات المنسوبة إليه في الشكوى.
ج. إذا اعترف الطالب المشتكى عليه بالشكوى، يجوز للجنة التأديبية إدانته بحسب اعترافه، دون الحاجة لسماع شهادات إضافية، ولكن يحق للجنة أيضًا، بالرغم من اعتراف الطالب المشتكى عليه، النظر في مواد الأدلة ودعوة الشهود.
د. إن لم يعترف الطالب المشتكى عليه بالشكوى الموجّهة ضده، تستمع اللجنة لأقواله وتتلقى منه المواد التي يود عرضها أمام اللجنة. من ثم تناقش اللجنة مواد الأدلة التي قدمت لها في لائحة الشكوى، والمواد التي عرضها المشتكى عليه، وتقوم بدعوة الشهود. يجوز للمشتكى عليه دعوة شهوده. استجواب الشهود يتم من قبل اللجنة بغياب المشتكى عليه. في الحالات الاستثنائية التي يوجد فيها لدى المشتكى عليه ادّعاءات منطقية ومتينة، والتي تستلزم استجواب شهوده خلال الجلسة، يقدّم المشتكى عليه لرئيس اللجنة طلبًا لاستجواب الشهود، على الأقل قبل 7 أيام من موعد الجلسة، ويفصّل فيه الأسباب الواردة أعلاه. ينظر رئيس اللجنة في الطلب ويتخذ قرارًا بهذا الشأن حسبما يراه صحيحًا، ويبلغ المشتكى عليه بقراره هذا. قرار رئيس اللجنة في هذا الصدد غير قابل للاستئناف.
ه. رئيس اللجنة يدير جلسة النقاش. تناقش اللجنة مواد الأدلة بطريقة عادلة وناجعة. يتم خلال تسجيل صوتي للجلسة على يد مركز اللجنة أو تسجيل بروتوكول للجلسة ويوقّع من قِبل جميع أعضاء اللجنة الحاضرين في الجلسة. يمنع تسجيل صوتي للجلسة على أشخاص أخرين .
و. خلال جلسة المناقشة، يحق للجنة طلب رد الشكوى لغرض استكمال مواد الأدلة أو لتفصيل الشكوى من قِبل المشتكي قبل متابعة النظر في الشكوى.
ز. يجوز للجنة أن تدعو المستشار القانوني للكلية لغرض تلقي تشاور قانوني او موقف ، والتي لن تكون واجب قبولها وعميد الطلبة لحضور جلسة المناقشة بحكم منصبهما.
37. جلسات اللجنة التأديبية تكون سرية.
40.
أ. بعد سماع الأدلة بفترة وجيزة، تصدر اللجنة قرارها المفصّل خطيًا، وترسل نسخًا عنه للمشتكى عليه، للمشتكي، للعميد، لرئيس القسم الذي يدرس فيه المشتكى عليه، لدائرة شؤون الطلبة ولكل جهة يراها مناسبة. النسخة التي ترسل لدائرة شؤون الطلبة توثّق في الملف الشخصي للمشتكى عليه.
ب. يجوز للجنة إدانة المشتكى عليه بمخالفة أخرى غير تلك التي اتّهم بها إذا تبين من الحقائق المتوفرة لدى اللجنة أنّه قام بارتكاب مخالفة إضافية، وبعد أن تُعطى للمشتكى عليه الفرصة الملائمة للدفاع عن نفسه.
ج. قرارات اللجنة تدخل حيز التنفيذ فور إصدارها، إلا إذا حددت اللجنة موعدًا آخرًا.
د. يجوز للجنة أن تتخذ قرارًا بشأن نشر استنتاجاتها وأي قرار صادر عنها. إذا قررت اللجنة النشر، تحدد ما إذا أرادت نشر القرارات مع أو دون الإشارة إلى اسم الطالب المشتكى عليه. وإذا تقرر ذلك، تهتم بنشر قراراتها على لوحة الإعلانات التابعة للكلية. بالطرق المتفق عليها في الكلية .
ه. تسعى اللجنة لاتخاذ قراراتها بالإجماع. مع ذلك، تتخذ القرارات أيضًا بالأغلبية. عند تعادل أصوات أعضاء اللجنة، يتم اعتماد القرار الذي يحظى بدعم رئيس اللجنة. في حال عقد جلسة بحضور عضوين فقط، لن يتخذ أي قرار إذا كان هناك تعادل بين الأصوات، ويحوّل الموضوع إلى جلسة تضم تركيبة أوسع.
تأجيل تنفيذ قرارات اللجنة
41. بناءً على طلب الطالب المشتكى عليه، يجوز للجنة تأجيل تنفيذ قراراتها حتى موعد البت في طلب الاستئناف على قرار اللجنة. إذا قررت اللجنة عدم تأجيل التنفيذ، يجوز للطالب التوجّه إلى اللجنة بطلب استئناف لتأجيل التنفيذ حتى الفترة المحددة.
الإجراءات المؤقتة
42. بعد تقديم الشكوى، يجوز لرئيس اللجنة اتخاذ تدابير طارئة، بما في ذلك منع المشتكى عليه من دخول مناطق معينة في الكلية (أو إلى جميع مرافق الكلية) أو استخدام معدات الكلية لمنع إلحاق أي ضرر، أو تأجيل إعطاء علامات، سجّل العلامات أو وثيقة المصادقة على الدراسة-وذلك لمنع التشويش على الإجراءات التأديبية. هذا القرار يُتّخذ بموافقة أحد أصحاب المناصب المفصّلة في الملحق. بعدم وجود رئيس اللجنة – تنتقل هذه الصلاحيات لأحد أعضاء المجلس الثلاثي ..
أ. النُسخ عن قرار رئيس اللجنة تُرسل فورًا إلى أعضاء اللجنة التأديبية، للمشتكى عليه، للمشتكي، لرئيس القسم الذي يدرس فيه الطالب المشتكى عليه، لدائرة شؤون الطلبة ولكل جهة يراها رئيس اللجنة مناسبة.
ب. يسمح للمشتكي عليه ان يقدم طلب كتابي للنقاش بقرار رئيس اللجنة ، ولهذا الغرض تجتمع اللجنة وتسمع لأقوال المشتكي عليه ، وتقرر اللجنة طرق النقاش بالموضوع وتقرر توحيد الجلسة في قرار مؤقت مع جلسة الشكوى الأصلية .
ج. بالنسبة للمشتكى عليه الذي اتخذت ضده إجراءات تأديبية بسبب ارتكاب مخالفة كالوارد في البند 10د أو 10ه، سيتم التحفظ عل امتحانه أو وظيفته موضوع الشكوى في سكرتارية القسم الذي يدرس فيه المشتكى عليه، ولن يحصل على أي علامة على هذا الامتحان أو على هذه الوظيفة. كما ولن تصدر سكرتارية القسم أي وثيقة مصادقة يطلبها المشتكى عليه في إطار دراساته في الكلية.
د. بالنسبة للمشتكى عليه الذي اتخذت ضده إجراءات تأديبية بسبب ارتكاب مخالفة ِكالوارد في البند 10 ح أو 10ط من النظام التأديبي-والتهمة المنسوبة إليها هي سرقة مواد من مكتبة الكلية، بما في ذلك محاولة سرقة – يُلغى فورًا استحقاقه لاستعارة كتب من مكتبات الكلية.
ه. القيود المفصّلة في البنود الفرعية ج و- د تبقى سارية حتى انتهاء الإجراءات التأديبية ضد المشتكى عليه، إلا إذا اتخذت اللجنة التأديبية قرارًا آخرًا، بناءً على طلب المشتكى عليه. اللجنة التأديبية مخولة بإبطال أو تعديل هذه القيود في كل حين، وبعد سماع أقوال المشتكى عليه.
43.
أ. تعريف "القرار المرحلي/المؤقّت ": كل قرار يتّخذ من قِبل اللجنة التأديبية بالنسبة لجلسة المناقشة التأديبية قبل إصدار القرار النهائي".
ب. يجوز للجنة التأديبية، بعد استلام الشكوى، وبعد إعطاء المشتكى عليه فرصة قول ادّعاءاته، أن تصدر قرارًا مؤقّتًا بتجميد دراسة المشتكى عليه، منع المشتكى عليه من التقدّم للامتحانات، تأجيل فحص امتحان أو وظيفة المشتكى عليه، منع المشتكى عليه من استخدام مرافق الكلية (باستثناء استبعاده من مساكن الطلبة)، إعتراض إمكانية الوصول لأنظمة المعلومات التابعة للكلية وأي قرار آخر تراه اللجنة ضروريًا، وذلك لغرض تحقيق أهداف الإجراء التأديبي. أو لإعتراض إستمرارية أفعال التي بشأنها تم تقديم الشكوى .
ج. إذا اتخذت اللجنة قرارًا مؤقّتًا بغياب المشتكى عليه، يحق له المطالبة بإجراء جلسة أخرى لمناقشة القرار المؤقّت بحضوره.
د. يبقى قرار اللجنة المؤقّت ساريًا حتى البتّ نهائيًا في الشكوى، أو قبل ذلك، حسبما تحدده اللجنة.
ه. النُسخ عن القرار المؤقّت تُرسل إلى المشتكى عليه وإلى رئيس القسم الذي يدرس فيه المشتكى عليه، ولكل صاحب منصب ذي صلة، ولكل جهة أخرى تراها اللجنة مناسبة.
و. اللجنة التأديبية مخولة في أي حين بإبطال أو تعديل أي قرار مؤقّت تتخذه.
44.
أ. يجوز للمشتكى عليه الاستئناف أن يطلب جلسة نقاش أمام اللجنة على كل قرار مؤقّت لرئيس اللجنة أمام اللجنة التأديبية بتركيبتها العادية، بالإضافة إلى مندوب/ممثّل الطلبة. الذي تم إتخاذه بدون تواجده .
ب. يقدّم المشتكى عليه طلبًا خطيًا لرئيس اللجنة، ويقوم الأخير بتحويلها فورًا إلى اللجنة بالتركيبة التي ستنظر في الموضوع.
ج. بناءً على طلب المشتكى عليه، يجوز للجنة التأديبية إبطال القرار المؤقّت الصادر عن رئيس اللجنة. يمكن إجراء المناقشة عبر البريد الإلكتروني، ولكن إذا طلب المشتكى عليه ذلك بوضوح، تجتمع اللجنة وتستمع إليه.
ح. تقديم الاستئناف لا يؤجل موعد بدء سريان القرار، إلا إذا تقرر غير ذلك بوضوح في قرار اللجنة التأديبية.
تخفيض إداري للعقوبة
45. يجوز للطالب المعاقب بالتأخير في الحصول على الدرجة العلمية (حسب المادة 11ز) تقديم طلب إداري إلى رئيس اللجنة التأديبية لتعديل مدة التأخير إلى مواعيد إجراء امتحانات الشهادات الخارجية أو في حالة الحاجة الخاصة في ظل تغير الظروف مواعيد الامتحان أو الظروف الخاصة حسب الحالة ولن تتناول الإدانة الفعلية وظروفها وفي كل الأحوال تقصير تأجيل الدرجة "وتقتصر المدة على ثلث المدة المنصوص عليها في الإدانة كحد أقصى، وتتم مناقشة الطلب من قبل الرئيس بالتشاور مع رئيس لجنة الاستئناف، ويكون قرار "ر" نهائياً ولا يجوز تكون خاضعة للاستئناف.
46. عقب أي قرار نهائي يصدر عن اللجنة أو عقب القرار الصادر حسب البند 39أ أو 40ب، يجوز للمشتكى عليه تقديم استئناف على القرار. تقام جلسة المناقشة أمام لجنة بتركيبتها الموسعة الاستئناف التي تضم 6 أربعة أعضاء، من بينهم أيضاً ممثّل الطلبة (ما يلي "اللجنة الموسّعة"). القرارات المؤقتة للجنة الموسّعة الاستئناف غير قابلة للاستئناف. قرار اللجنة الموسّعة الاستئناف يكون نهائيًا.
المسائل الإجرائية
نطاق جلسات المناقشة للاستئناف
ويجوز للجنة استدعاء المستأنف لجلسة وإعطائه فرصة للدفاع عن نفسه وتقديم مرافعاته. وإذا اختار المستأنف عدم القيام بذلك، فإن ذلك يشكل تنازلاً عن حق الدفاع عن نفسه، وقد يؤدي ذلك إلى تشديد الإدانة أو مستوى العقوبة.
القرار النهائي
واجب المثول للإدلاء بالشهادة
أ. جميع سلطات الكلية، أساتذتها وموظّفيها ملزمين بتنفيذ قرارات اللجنة التأديبية، والمساعدة على التنفيذ الكامل لجميع القرارات.
رئيس دائرة شؤون الطلب مسؤول عن تنفيذ قرارات اللجنة التأديبية بشكل كامل. مركّز اللجنة يتابع التنفيذ ويقدم تقاريرًا لرئيس اللجنة من حين لآخر.
ب. الإخفاق المقصود، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، في تنفيذ قرار اللجنة التأديبية يعتبر مخالفة تأديبية.
بدء سريان المفعول
65. دخل النظام حيز التنفيذ يوم 26.2.2024 لحظة انتهاء سريان النظام السابق.
الملاحق:
أصحاب المناصب فيما يتعلّق بالبند 42:
· رئيس الكلية.
· نائب الرئيس
· عميد الطلبة.
· رئيس الإدارة الأكاديمية.
· مدير عام .